![]() |
بقلم: فريق عمل (مهر) |
مادة (47)
- تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة.
- تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين
- لا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية
- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل
- فى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية
- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته
مادة (48)
- يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابةً القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها
- فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد
- ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال
مادة (49)
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة (50)
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
مادة (51)
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة (52)
- للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة
- لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر
مادة (53)
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة البيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
مادة (54)
- للعامل الذى يثبت مرضه، الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه
- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
مادة (55)
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال.
في النهاية … فأن منظومة (مهر) لديها نظام مرن لإدارة الأجازات يمكنك من خلاله وضع لوائح الأجازات في مؤسستك مهما كانت الدولة. حيث يُمكنك من تحديد الأرصدة وتقنينها وفقا لمدة عمل الموظف. ايضا يُمكنك من تحديد ما اذا كانت الأجازات ستُرحل ام لا. ويمكنك تحديد العطلات الرسمية بحيث لايُصدر نظام الحضور والأنصراف اية تنبيهات عن غياب الموظفين في ايام الأجازات الرسمية.
ان منظومة الأجازات في (مهر) تتكامل مع الحضور والأنصراف والمرتبات وتوفر لك مرونة عالية تمكنك من عمل اي لائحة اجازات تتماشى مع ظروف ولوائح مؤسستك.
مقالات ذات صلة : شرح مستفيض للوائح الأجازات في قانون العمل المصري وبيان ثغراته
هل عند قيام صاحب العمل بآخذ اجازه لنفسه ولعائلته يتم خصم الاجازة من العامل الذي معه في المكان
إعجابLiked by 1 person
يتم خصمها من العامل ومن جيران العامل … ويتحملوا تكلفة الأجازة ايضا 🙂 ….
شكرا داليا لمرورك على المدونة 🙂
كل عام وانتم بخير
إعجابLiked by 1 person
هل عند السفر لمأموريه تابعه للعمل والمبيت يحق للعامل يوم اجازه بدل المبيت
إعجابإعجاب
وفقا لقانون العمل المصري، فلا يحق للعامل طلب يوم بدل كأجازة.
لكن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف السفر كلها…
إعجابإعجاب
إذا أخذ العامل اجازه اعتيادي يوم واحد يسبق العطله الرسميه وتغيب عن العمل بعد العطله الرسميه هل تحسب له أيام العطله غياب أم حضور ارجو الافاده لو سمحت
إعجابإعجاب
لايوجد لها نص واضح ومحدد في القانون، لكن تم التعارف على ان ايام العطلات الرسمية بين الأجازات تحسب من الأجازات … شاهدهم في ذلك انك لو اخذت اجازة بدون مرتب لفترة ما فإن الأجازات الرسمية تحسب منها.
من ناحية اخرى هناك ممن يطبق في هذا الأمر روح القانون، بمعنى انه يضغ استثناءات فيها … مثلا اجازة عمرة او مرض يلزمك الفراش او اجازة للأمتحانات … الخ
إعجابإعجاب
يوجد نص صريح في المادة (47) من قانون العمل (…. ولا يدخل في حساب الاجازة ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية) وبالتالي لا تحسب ايام العطلات او الراحات من الاجازات
إعجابإعجاب
يعنى انا شغاله بقالى 7 سنين وهاخد الخميس اجازة يتحسب الخميس والجمعه ؟
إعجابإعجاب
يتحسب الجمعة إجازة في حالة وقوع الجمعة بين إجازتين (يوم الخميس إجازة ويوم السبت إجازة)
إعجابإعجاب
اجازاتي الاسبوعيه هي الخميس والسبت واعمل الجمعه …يوم زي 6 اكتوبر هيبقي يوم خميس كل الشركه هتبقي اجازه جمعه وسبت اللي هي اسبوعيه وكمان الخميس ك 6 اكتوبر اجازه …في حالتي هذه يصبح لي يوم بدل الخميس 6 اكتوبر لانه اجازتي الاسبوعيه مع يوم السبت
إعجابإعجاب
لا يوجد يوم بدل في حالتك … مثلها تماما لو جاء 6 اكتوبر الجمعة فيكون من حقك الأجازة في حينها
إعجابإعجاب
انا في شركه جديده مدير مالي مسئول التوظيف يقول ان اجازاتي السنويه تبدا بعد سته اشهر من العمل مع العلم ان لي تامينات اجتماعيه اكثر من 13 عام
إعجابإعجاب
اي موظف لايستحق رصيد اجازة الا بعد مرور 6 اشهر في عمله. لكن جرت العادة ان الموظف اذا كان في رتبة مدير فإنه عادة مابتفاوض على رصيد اجازات خلال فترة ال 6 اشهر قبل قبوله الوظيفة.
حاول ان تتوصل لذلك بالتفاهم والتراضي … فالشركات المصرية في العادة لا تطبق قوانين العمل بشكل كامل وانما الأمور تسير عادة بالتراضي والتفاهم بين الطرفين
نتمنى لك وقت مثمر في وظيفتك الجديدة
إعجابإعجاب
هل من الحق العامل أخذ يوم واحدعارضة خلال قبل استحقاق الأجازة السنوية
مثال: أنا امضيت شهرين وأخذت أجازة يوم واحد في الشهر الثاني
هل تخصم من المرتب بما يعادل يوم أم تحسب عارضة ؟؟
إعجابإعجاب
اهلا بك أ.نهى
لا يحق للعامل أن يستفيد من رصيد إجازته سواء اعتيادي أو عارضة إلا بعد إتمامه ستة شهور من تاريخ التعيين وعلى هذا الأساس يخصم أي يوم إجازة من الراتب في أثناء تلك الفترة
إعجابإعجاب
يوجد نظام متبع لدينا ف الشركة ساطرحة على حضرتك وجزيل الشكر مسبقا للاجابة السؤال هو…اذا اخد الموظف اجازة مرضى تقوم الشركة بخصم ربع يوم عن كل يوم اجازة وبالسؤال عن هذا قالو قانون العمل طيب ماشى تماما كدة … ثم بعد فترة معينة ياتى شيك بمبلغ معين من التامينات الاجتماعية باسم الموظف صاحب الاجازة المرضية فتقوم الشركة المحترمة باجبار الموظف سداد قيمة هذا الشيك لخزينة الشركةبعد ان يقوم الموظف بصرفة من البنك والا سيتم عدم صرفة راتبة الشهرى …. السؤال هنا هل من حق الشركة ان تاخذ هذا المبلغ؟؟ اليس هذا المبلغ خاص وحق صريح للعامل رحاء الافادة وماذا نفعل مع الشركة حتى نجلعلها تتوقف عن هذا الفعل وشككرا
إعجابإعجاب
نص القانون: اجازات المرضي بيأخذها الموظف من التأمينات فلو كان حضرتك متأمن عليك ب 500 تقوم الشركة خصم يوم المرضى من هذا المبلغ ثم تقوم حضرتك بصرف الشيك التأمينات ولا تقوم بسداد مبلغ الشيك إلى الشركة لأن الشركة خصمته بالفعل.
لكن في حالة إن الشركة أعطت لحضرتك الراتب كامل ولم تخصم أيام المرضى فأنت مطالب بسداد قيمة الإجازات المرضى إلى الشركة عندما تصرف الشيك من التأمينات
إعجابإعجاب
هناك موظف غير مؤمن عليه وأمضى فى الشركة حوالى عامين وقام بأجازة مرضية لمدة أسبوعين … بالله عليك ماذا أفعل ؟؟؟
إعجابإعجاب
السؤال غير واضح
إعجابإعجاب
هل اجازه الزواج تخصم من رصيد الاجازات ؟
إعجابإعجاب
لا يوجد إجازة زواج في القانون المصري وبالتالي تخصم من الإجازات السنوية للموظف
إعجابإعجاب
هل يحق للعامل بأخذ اجازه مرضي بتقرير طبي علما ان المدة التي مضت على التعيين ثلاثة شهور فقط ??
إعجابإعجاب
عم للموظف الذي يثبت مرضة له الحق في الإجازة المرضية والقانون لم يشترط مضى فترة في خدمة صاحب العمل كما في الإجازات السنوية
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
إعجابإعجاب
عامل من ذوي الإعاقات الذهنية يعمل بأحدى شركات القطاع الخاص بصورة رسمية ومسجل في التأمينات بمصر .. نرغب في معرفة ما هي حقوقه التعاقدية من اجازات سنوية وعدد ساعات العمل الرسمية ,وغيرها وبخاصة ان كافة الأوراق من عقد عمل وبطاقة التأمين والتأمينات الاجتماعية لدى صاحب العمل – وهل يعامل نفس معاملة العامل العادي وهل صاحب العمل يستفاد من وراء توظيف ذوي الإعاقات الخاصة والذهنية .. برجاء الإفادة لتعم الفائدة على الجميع . مع الشكر
إعجابإعجاب
قانون رقم 49 لسنة 1982
مغيراً ومعدلاً لنصوص كلا من المادة 9 ، 10 ، 15 ، 16 من قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 فقد جاء في هذا القانون استبدال المواد 9 ، 10 ، 15 ، 16 وهم كالآتي :
مادة (9) :
على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحدة أو في أمكنة متفرقة استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها.
مادة (10):
تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
مادة (16) :
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة مائة جنيها والحبس لمدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى العقوبتين .
اما ما يخص حقوقه وتتضمن الإجازات … بالرغم من القانون 2003 ذكر تعريف العامل من أنه شخص طبيعي إلا أنه لم يذكر أي شئ خاص بالنسبة للمعاقين فيما يتعلق بموضوع الإجازات وبناء على يتم معاملته عادي 21 يوم السنة ، 30 يوم في حالة إتمام 50سنة أو عشر سنين تأمينات
إعجابإعجاب
هل من حق القطاع الخاص احتساب غياب يوم السبت إذا وقع بين إجازتي يوم الجمعة ويوم الأحد (المولد النبوي) يحتسب بغياب ثلاثة أيام؟
إعجابإعجاب
من حق صاحب العمل تطيبق الجزاء الذي يراه مناسبا ويكون سبب الجزاء ليس الغياب في حد ذاته ولكن لتعطيل العمل بما عاد بالخسارة على الشركة
إعجابإعجاب
بارك الله فيكم على ما تقدمونه من مساهمة في توضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام العمل المصري .. ونحتاج دعمكم في توضيح التالي :
س / ماهي حقوق العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية الذي يعمل في القطاع الخاص ( عدد ساعات العمل – الاجازات السنوية المستحقة بأجر – الاجازات المرضية وغيرها من الحقوق والامتيازات التي يجب ان يتمتع بها ؟ )
س / هل صاحب العمل يحصل على امتيازات وتسهيلات من التأمينات الاجتماعية أو أي جهات اخرى مقابل توظيف العمالة ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ ما هي هذه الامتيازات ؟ ز
شاكرا ومقدراً عظيم تعاونكم الكريم
إعجابإعجاب
نعتذر على التأخر في الرد
قانون رقم 49 لسنة 1982
مغيراً ومعدلاً لنصوص كلا من المادة 9 ، 10 ، 15 ، 16 من قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 فقد جاء في هذا القانون استبدال المواد 9 ، 10 ، 15 ، 16 وهم كالآتي :
مادة (9) :
على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحدة أو في أمكنة متفرقة استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها.
مادة (10):
تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
مادة (16) :
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة مائة جنيها والحبس لمدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى العقوبتين .
بالرغم من ان القانون 2003 ذكر تعريف العامل من أنه شخص طبيعي إلا أنه لم يذكر أي شئ خاص بالنسبة للمعاقين فيما يتعلق بموضوع الإجازات وبناء على يتم معاملته عادي 21 يوم السنة في حالة إتمام 50سنة أو عشر سنين تأمينات
معاملة المعاقين متساوية مع الأشخاص العاديين في كل شئ في الإجازات وساعات العمل وغيره
ولا يوجد أي امتيازات في القانون إلا أن القانون يلزم صاحب العمل إذا استخدم 50 عامل أن يوظف 5% من المعاقين
إعجابإعجاب
السلام عليكم
اعمل كفنية اشعة لدى مستشفى حكومي هل يحق لي رفع دعوى قضائية عن بدل راحة يوم السبت ؟
جزاكم الله خيرا
إعجابإعجاب
المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وضحت ساعات العمل القانونية للعاملين في الإجهزة الحكومية نص المادة 46…
“تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنين واربعين ساعة وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة ، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين”
وممكن حضرتك تسأل محامي في ذلك هيفيدك أكثر في الموضوع؟
إعجابإعجاب
جزاكم الله خير علي هذه التوضيحات وعندي سؤال ارجو الافادة فيه..
هل يحق لصاحب العمل انه يحدد امتي العامل ياخد اجازاته السنوية؟
يعني مثلا انا خلصت 15 يوم من ال 21 لحد شهر 11 والشركة عندي مش بترحل الاجازات فا طلبت جازة 6 ايام في شهر 12.. هل في هذه الحالة يحق لصاحب العمل انه يرفض الاجازة؟
إعجابإعجاب
بمعني اخر.. هل من حق صاحب العمل انه يفرض عليا اوزع اجازاتي السنوية في خلال السنة؟؟
إعجابإعجاب
ترحيل الإجازات من حق الموظف إلا إذا تنازل عنها كتابة .
و إذا قرر صاحب العمل عدم الترحيل فمن اللازم عليه جدولة إجازات العاملين لكي يسمح لجميع العاملين من الاستفادة من إجازاتهم.
إعجابإعجاب
ما هو البدل للعمل يوم الجمعه
إعجابإعجاب
يستحق العامل للعمل يوم الجمعة مثلي الأجر أو مثل الأجر مع أخذ يوم راحة في الأسبوع التالي مثال
لو كان راتب العامل 1200 في الشهر يكون أجرة اليومي 12
1200/30
=40
40*2=80
مثلي الاجر
أو 40*1=40
إعجابإعجاب
ماهو الاجر الذي تحتسب عليه الاجازه السنويه اي اذا كان الاجر الذي يحصل عليه الموظف ٣٠٠٠ جنيه/شهر شامل
إعجابإعجاب
تقصد الزيادة السنوية ؟
إعجابإعجاب
ما هى الاجراءات التى تتبع فى حاله اخد الجمعه والسبت اجازه بدلا من الجمعه فقط
إعجابإعجاب
تصبح ساعات العمل 9 بدلا من 8 مع ساعة راحة
إعجابإعجاب
ا اقصد الجزه السنويه اقصد ان للموظف رصيد اجزه سنويه اسبوعين واجره التاميني ٨٠٠ جنيه بلاضافه الي اضافي وبدل غذا وبدل مواصلات وبدلات اخري كيف يتم حساب المبلغ الذي يستحقه عن باقي رصيد اجزته السنويه
ولكم الشكر
إعجابإعجاب
لم نفهم سؤالك سيد محمد … رجاء شرحه مرة اخرى
إعجابإعجاب
لدي موظف له رصيد اجزه سنويه اسبوعين واريد اعطا وه المقابل المادي لهم هل يكون القبل علي الاجر التاميني فقط
إعجابإعجاب
يأخذ الأمر بالقياس … أي : ماذا تفعل إذا غاب الموظف أو أخذ إجازة بالخصم ما ذا تخصم منه على الأجر التأميني أم على إجمالي الراتب؟
العرف يتم إعطائه على الشامل
الملخص ان تتعامل معه بقاعدة واحدة سواء في الخصم او الزيادة
الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً
إعجابإعجاب
هل يمكن للزوجه الحصول على اجازه بدون راتب لمرافقة الزوج الذى يعمل بالخارج ؟ و اذا كان من الممكن هل يوجد حد اقصي لهذه الاجازه ام ممتده لحين اتتهاء الزوج من العمل . علما بان الزوجه تعمل باحد البنوك الخاصه و هى الان فى اجازه وضع
إعجابإعجاب
في القطاع الخاص يحق لها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وفقا لنص المادة94 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
أما غير ذلك فلم يذكر القانون أي حق للعامل لأخذ إجازة بدون راتب سوى إجازة رعاية طفلها وذلك للقطاع الخاص
أما القطاع الحكومي يحق للعامل إجازة بدون راتب لسفر الزوج أو الزوجة
إعجابإعجاب
قمت بترك الشركة الخاصة التي أعمل بها منذ 7 سنوات وقدمت استقالتي و خرجت من التأمينات، ثم عدت مرة أخرى إلى الشركة التي كنت أعمل بها ولكن فوجئت بمسؤول شئوون العاملين يخبرني بأنني تم تعييني من جديد وليس لي الحق في الحصول على رصيد أجازات إلا بعد 6 شهور !!! فهل هذا صحيح ؟؟
إعجابإعجاب
نعم لإنك تعامل معاملة موظف جديد
وتعيين جديد … موقف الشركة سليم تماما
إعجابإعجاب
قمت بأجازة مرضية لمدة سبعة ايام يتضمنهم يومى الاجازة الإسبوعية الجمعة والسبت كم يوم مرضى سوف يتم احتسابهم خمسة ام سبعة ايام بالاضافة اننى قد اتبعتهم بيومين اجازة عارضة فهل يوجد اى تجاوز فى تلك الحالة يؤدى الى الخصم من راتبى
إعجابإعجاب
في الأجازة المرضي يعتد بالتاريخ المكتوب في الشهادة المرضية بصرف النظر التاريخ تضمن اجازة رسمية ام لا
اما عن الأجازة العارضة فهي من حقك
إعجابإعجاب
هل يجوز احتساب الجمعة والسبت غير مدفوعين الاجر اذا لم يكمل العامل 4 ايام عمل خلال الاسبوع
بمعنى اذا اخذ العامل 4 ايام اجازة من رصيد اجازاته يخصم ايضا الجمعة والسبت من رصيده لنفس الاسبوع
إعجابإعجاب
السؤال يحتاج توضيح اكثر
إعجابإعجاب
هل يستحق العامل المتاقد معه فى احدى شركات فطاع العمال العامبعد تمام سن الستين اجازة سنوية
إعجابإعجاب
السؤال غير واضح
إعجابإعجاب
هل من حق الموظف الحصول على 3 ايام مرضي مدفوعة الأجر خلال السنة (بدون شهادة مرضية)
ماهي عدد أيام الأجازة التي يحصل عليها الموظف للزواج؟ وهل لها حد أقصى للأيام المتتالية
ماهي عدد الأيام التي يحصل عليها الموظف في حالات الوفاة ( الأقارب من الدرجة الأولى)
واخيرا وأسف لكثرة الأسئلة
6 ايام الاجازة العارضة هل محسوبة ضمن ال 21 الاجازة السنوية ام زيادة عليها
وهل ال 6 ايام العارضة مقسمين بطريقة معينة. بمعنى اخر ممكن الموظف ياخذ ال 6 ايام كلهم متتاليين اجازة عارضة؟
ولكم جزيل الشكر
إعجابإعجاب
ليس من حق الموظف الحصول على إجارة مرضية إلا بشهادة مرضية … لا يوجد إجازة للزواج في قانون العمل المصري وتخصم من رصيد إجازته السنوية …لا يوجد إجازة وفاة في قانون العمل المصري …إجازة العارضة محسوبة من ضمن 21 يوم وليست زيادة عنها … أقصى إجازة عارضة يومين متتالتين في المرة الواحدة
إعجابإعجاب
الساده الأفاضل …لقد انقذتموني بمدونتكم الموقره ..ارجو المساعده
انا مدرس معين منذ ٢٠٠٢ …
احصل علي اجازات بدون مرتب …
واريد أثناء الاجازه القيام بنقل داخل المحافظه من اداره الي اداره ..
عندما ذهب لموجه الماده قال لي ماعنديش مانع ولكن لازم تقطع الاجازه وترجع العمل وتقدم الطلب وتستني الموافقه بالنقل يعني فيها مثلا شهرين …
هل هذا صحيح …شيئ لا يعقل سيدي
إعجابإعجاب
عذرا ا.محسن على التأخر في الرد … انت بحاجة لاستشارة محامي … يسر الله امرك
إعجابإعجاب
لو الموظف اخد اجازه وقام بامضاء ورقه اجازه مسبقه ولكن هذه الاجازه قبل اجازه العيد مثلا فهل تحسب اجازه العيد من اجازاتى
إعجابإعجاب
على فكرة انا صاحب عمل والموظفين بياخدوا اجازاتهم وانا باشتغل 🙂 🙂
إعجابإعجاب